الطعن رقم 32 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1962-12-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وعبد المجيد الغايش، وقطب فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الواقف "قد جعل ريع الوقف بعد انقراض أولاد الظهور لأولاد البطون طبقاً للنص الوارد في كتاب الوقف ويتضح من قول الواقف - أنه إذا انقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفاً شرعياً على من يوجد من أولاد البطون بالتفاضل ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم - أن الواقف يقصد جعل جميع الموجودين من أولاد البطون وقت انتقال الاستحقاق إليهم مهما اختلفت درجاتهم طبقة واحدة ويقسم بينهم فاضل ريع الوقف جميعه "فإن هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه لشروط الوقف لأن تعبير الواقف بلفظ [من] في قوله - من يوجد - يدل على العموم ويستغرق جميع الأفراد سواء كانوا من طبقة واحدة أو من طبقات بعضها أنزل من بعض - واستدلال الطاعنين بقول الواقف في صدد استحقاق أولاده "ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها وحجب الأصل لفرعه في كل طبقة دون فرع غيره "وإحالته على هذه الشروط لتطبيقها في خصوص استحقاق ذرية أولاد البطون لا محل له لأنه لا يتعارض مع ما أراده الواقف من انتقال الاستحقاق لجميع من يكون موجوداً من أولاد البطون وإن كانوا من طبقات متعددة لأن الواقف جعلهم الطبقة الأولى بعد انقراض ذرية أولاد الظهور ومن ثم يكون النعي على غير أساس.