⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-14 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول غير المشتغلين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وحضور جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المدة التي قضتها الطاعنة في الاشتغال محامية ببنك القاهرة نائبة عنه في المرافعة أمام المحاكم مما يجب احتسابها في مدة الاشتغال أمام المحاكم طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة بحسبان أنها قضتها في أعمال قضائية وفنية صدر بتعيينها قرار وزير العدل المؤرخ 7 يونيه سنة 1959 تنفيذاً للمادة المذكورة، إلا أن ذلك لا يخول الطاعنة حق قيد اسمها حالياً بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف لأن المادة 19 من قانون المحاماة قد حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال ـ ولو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية. وموجب ذلك عدم قيد الموظفين في هذه الجهات بجدول المحامين المشتغلين ابتداء ونقل اسم المقيد بها إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق المحامي بعد ممارسته مهنته بإحدى الوظائف التي أشارت إليها المادة المذكورة. ولا يقدح في ذلك أن المحامين بقلم قضايا بنك القاهرة خولوا حق المرافعة عنه أمام المحاكم طبقاً للمادة 26 من قانون المحاماة وقرارات وزير العدل الصادرة تنفيذاً له، ذلك أن حقهم هذا قاصر على نيابتهم عن البنك المذكور وأمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وبغير اشتراط القيد في جدول المحامين المشتغلين، دون أن يكون لهم حق النيابة عن الجهات الأخرى أو الأفراد. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ما زالت تعمل بوظيفة محامية بقلم قضايا بنك القاهرة وأن صلتها به لم تنقطع حتى الآن، فإن حقها في المطالبة باحتساب المدد التي قضتها في هذا العمل وبالتالي قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف يكون سابقاً لأوانه.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعنة حصلت على ليسانس الحقوق سنة 1954 من جامعة القاهرة بتقدير مقبول وعينت بوظيفة كاتبة على الآلة الكاتبة ببنك القاهرة في 6 يوليو سنة 1957 تحت الاختبار ثم نقلت للعمل بقسم القضايا في 26 ديسمبر سنة 1957 ثم عينت محامية بإدارة القضايا والشئون القانونية بالبنك المذكور في 28 يونيه سنة 1959 حيث لا زالت تعمل محامية أولى وجعل لها الإشراف الفني على باقي القضايا بفرع البنك "عدلي". وقد تقدمت إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة تطلب قيد اسمها بجدول المحامين تحت التمرين مع قبولها للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وبتاريخ 25 أكتوبر سنة 1966 قررت اللجنة غيابياً قيد اسمها بجدول المحامين تحت التمرين واعتبارها نظيراً من 13 نوفمبر سنة 1963 ورفضت قبول قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف. فعارضت الطاعنة، وقضي في معارضتها في 12 نوفمبر سنة 1966 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. فطعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.