⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-18 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: توافق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترصد
⚖️ توافق
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ سبق اصرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين واتجاه كل منهم بذاته إلى ما اتجهت إليه خواطر الباقين دون أن يكون هناك ثمت اتحاد بين إرادتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق الإصرار بين المساهمين في الجريمة يستلزم تقابلاً سابقاً بين إراداتهم يؤدي- بعد روية - إلى تفاهمهم على اقترافها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تربص الطاعنين للقتيل في طريق مروره اليومي لا يستقيم مع القول بأنهم تبعوه مسافة طويلة قبل إقدامهم على قتله، لأن هذا التتبع يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو غدر وهما من عناصر الترصد. ومن ثم يكون الحكم معيباً بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم أول يونيه سنة 1965 بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج: قتلوا ......... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتوا النية على قتله واعدوا لهذا الغرض ساطورا حمله أولهم وتربصوا له في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه حتى إذا ما ظفروا به إنهال عليه المتهم الأول ضربا بذلك الساطور بينما وقف الآخران على مقربة منه يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى ........ (ابن المجني عليه) مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قررت بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1966 التأجيل لجلسة 6 من نوفمبر سنة 1966 للنطق بالحكم وإرسال أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية بالنسبة إلى المتهم الأول لإبداء رأيه. وبعد أن ورد رأي المفتي وفي اليوم المحدد للنطق بالحكم قضت في الدعوى حضورياً وبإجماع الآراء عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبمصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة (ثالثا) إلزام المتهمين جميعا متضامنين إن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... وقدمت محامية الطاعن الأول تقريرا بالأسباب موقعا عليه منها - ولم يقدم الثاني والثالث أسبابا لطعنهما. كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها.