الطعن رقم 2168 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ عمل
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي الموت والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح. وتقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية, ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى, ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها بالأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 22 يناير سنة 1964 بدائرة قسم الخليفة: تسببا خطأ في موت ......... و......... و............ وإصابة ........... و....... و........ و......، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وإخلالهما إخلالا جسيما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما, بأن سمح المتهم الأول (محصل السيارة) بوجود المجني عليهم على سلمها بينما قادها المتهم الثاني على هذا النحو في طريق ضيق وانحرف بها فيه دون حيطة وبغير اتباع الأصول الواجبة في القيادة فاصطدمت السيارة بحائط في الطريق وأصيب المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة الثلاثة الأول منهم. الأول أيضا: وهو محصل سيارة نقل عام سمح بوجود ركاب على سلمها. والثاني: قاد سيارة بكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابهما بالمواد 238/1 - 2و244/1 - 2 - 3 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والقرار التنفيذي. وادعى مدنيا ........ بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه كتعويض عن قتل إبنه ......... كما ادعى ...... مدنيا بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن موت إبنه ........ قبل المتهمين ومدير هيئة النقل العام بصفته المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام: (أولا) في الدعوى الجنائية ببراءة المتهم الأول من التهمتين المنسوبتين إليه وبحبس المتهم الثاني (الطاعن) سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ عن التهمتين المسندتين إليه. (ثانيا) في الدعوى المدنية برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وبقبول الدعوى ورفضها بالنسبة للمتهم الأول والمسئول بصفته وإلزام المتهم الثاني والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته متضامنين أن يدفعا ألف جنيه لكل من المدعيين بالحق المدني ...... و...... وإلزامهما المصروفات وأتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن) والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 10 مارس سنة 1966 بقبول الاستئنافين شكلاَ وفي الموضوع: (أولا) في الدعوى الجنائية: برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. (ثانياً) في الدعوى المدنية: بتعديله وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين إلى كل من المدعيين بالحق المدني مبلغ أربعمائة جنيه والمصاريف المناسبة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.