⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2162 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب احكام التزوير
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ومبلغ اتفاقه مع سائر الأدلة التي أقرها. ولما كانت المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها, وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه وقد قضى بالإدانة أشار إلى أخذه بما جاء بمحضر التحقيق وما ثبت في الحكم القاضي برد وبطلان السند مثار الاتهام, مستدلاً بذلك على أنه مزور وعلى ثبوت جريمتي تزويره واستعماله في حق الطاعن, دون أن يورد مؤدى ما جاء بذلك المحضر ووجه اتخاذه دليلاً ضد الطاعن, ودون أن تقوم المحكمة بنفسها بتمحيص عناصر الدعوى وإجراء ما تراه من تحقيق موصل إلى ظهور الحقيقة لديها في شأن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن, اجتزاء منها بمجرد سرد وقائع الدعوى المدنية نقلاً عن الحكم الصادر فيها, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً متعين النقض مع الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 مايو سنة 1957 بدائرة قسم ثان المنصورة: (أولا) ارتكب تزويرا ماديا في محرر عرفي مؤرخ 23 نوفمبر سنة 1952 وكان التزوير بوضع إمضاء مزورة نسبها إلى ......... (ثانيا) استعمل هذا السند المزور بأن قدمه في القضية رقم 264 سنة 1955 كلي المنصورة وظل متمسكا به إلى أن قضي برده وبطلانه. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1957 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض, وادعى المجني عليه مدنيا أمام محكمة المعارضة طالبا إلزام المتهم بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وقضت المحكمة بتاريخ 28 مايو سنة 1964 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. وأغفلت الفصل في الدعوى المدنية. فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 من أبريل سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.