الطعن رقم 2161 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 134 من القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المواد ....، 126 ...." وتنص الفقرة الأولى من المادة 126 من ذات القانون "على كل صاحب عمل ... أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون ..." كما تنص المادة 135 من القانون المذكور على أن "يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله ... وتتعدد الغرامة في جميع الأحوال بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يزيد مجموعها 500ج عن المخالفة الواحدة". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تجاوز الغرامة المنصوص عليها في المادة 135 وقضي بتعددها حيث لا تتعدد طبقاً للمادة 134 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 أغسطس سنة 1964 بدائرة قسم ثان المنصورة: 1- لم يقم بالتأمين في مؤسسة التأمينات على عماله 2- لم يعد في محله السجلات المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و18 و45 و108 و110 و111 من القانون 92 لسنة 1959. ومحكمة جنح بندر المنصورة قضت غيابيا بتاريخ 2 يناير سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم جنيهان عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال الخمسة. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 5 يناير سنة 1965. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 9 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.