⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2158 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيقاف
⚖️ التفتيش فى حالة التلبس بالجريمة
⚖️ تلبس
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف. ولما كان محصل ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن ما وقع من الضابط وزميليه لا يعدو أن يكون مجرد استيقاف للطاعن - الذي وضع نفسه موضع الريبة - في سبيل التحقق من شخصيته توصلاً إلى التعرف على مرتكبي السرقات التي تكرر وقوعها في المنطقة، وبالتالي فإن ما وقع منهم هو إجراء مشروع لم يتعد مجرد التحري بما يزيل دواعي الشبهة ولم يخرج عن هذا النطاق، ويكون تخلي الطاعن بعد ذلك عن الحقيبة التي حوت المخدر قد تم طواعية واختياراً، فإذا قام رجال الشرطة بفتح تلك الحقيبة ووجدوا بها المخدر، فإن ذلك يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح القبض والتفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 من يناير سنة 1965 بدائرة بندر الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً في 17 من أبريل سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/1-أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول الأول المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.