الطعن رقم 2157 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
صحفية الحالة الجنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد اعتبار
⚖️ صحيفة الحالة الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة الرابعة عشرة من القرار الوزاري الصادر في 2 اكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق المعدلة بقرار وزير العدل الصادر في 5 مايو سنة 1955 على أنه: "لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء والأحكام الصادرة في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ..." قد أفادت أن المقصود به صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه هو حتى لا تنسد في وجهه سبل الرزق إذا تكشفت صحيفته عما يشين سلوكه، أما صحف الحالة الجنائية التي يرسلها قلم السوابق إلى المحاكم بناء على طلب النيابة العامة فإنها باقية على حكم المادة التاسعة من القرار الوزاري الصادر في 2 أكتوبر سنة 1911 والتي لم يتناولها التعديل. ومهما يكن من أمر القرار الصادر من وزير العدل في شأن قيد السوابق في صحفها فإنه ليس من شأنه أن يغير أحكام القانون فيما أوجبه بشأن اعتبار السوابق قائمة حتى تزول آثارها طبقاً لأحكامه، لأن القانون إنما يلغيه قانون لاحق في مثل قوته، ولا ينسخه قرار أدنى منه مرتبة في قوة الإلزام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون طبقاً للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضي اثنتي عشرة سنة محسوبة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يحاج بتذكرة الانتخاب دليلاً على رد الاعتبار قضاء لأنه لا يكون إلا بالحكم الدال عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 يناير سنة 1965 بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: (أولاً) حاز سلاحا ناريا مششخنا "فرد خرطوش" بغير ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة. (ثانيا) حاز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر من غير أن يكون مرخصاً له بحمل السلاح. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و7جـ و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول المرافق رقم 2. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 16 إبريل سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.