⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2152 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عقد توريد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ عقد توريد
⚖️ غدر
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الواضح من مساق نص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أنه يعاقب على نوعين من الجرائم "الأول" هو الإخلال العمدي في تنفيذ أي من العقود المبينة بها على سبيل الحصر، وهذا النوع هو الذي ربط فيه الشارع الإخلال بجسامة النتيجة المترتبة عليه فاشترط الضرر الجسيم ركناً في الجريمة دون ما عداه "والثاني" وهو الغش في تنفيذ هذه العقود، وهو ما لم يتطلب فيه الشارع قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة واستحقاق العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش، بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة. وإذن فمتى اطمأنت المحكمة إلى الدليل من جهة أخذ العينة ومن جهة عملية التحليل ذاتها، بغض النظر عن عدد العينات المأخوذة وتخلف الطاعن وقت الإجراء، فإن المجادلة فيما اطمأنت إليه عن ذلك لا تصح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه، ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 10 سبتمبر سنة 1963 حتى 16 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: ارتكب غشاً في عقد توريد ارتبط به مع إحدى الجمعيات المملوكة للدولة بأن ورد كميات من صفائح الجبن التي تعاقد على توريدها إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية بنقص في أوزانها تتراوح نسبته ما بين 23% و6.2% عن القدر المتفق عليه وغير مطابقة لقرار الألبان ولشروط العقد على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 116/1 مكرر من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1962. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 28 مارس 1966 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المواد 170 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.