الطعن رقم 2151 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ عمل
⚖️ الارتباط الغير قابل للتجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة. ولما كانت جريمتا تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة وعدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية - المسندتان إلى المطعون ضده - غير متلازمتين فقد تقع إحداهما دون أن تقوم الأخرى، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين يكون سديداً لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح - إذا أورد المادة 221 بدلاً من المادة 216 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 واجبة التطبيق - لا ينال من سلامته، ما دام قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 مايو سنة 1965 بدائرة نجع حمادي: (أولا) عين العامل المبين بالمحضر دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة. (ثانياً) لم يبلغ عن الوظائف الخالية سنة 1959. وطلبت عقابه بالمواد 14 و16 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم في 23 ديسمبر سنة 1965. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 26 أبريل سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.