⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1962-10-17 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ايداع صور الاحكام والمستندات - ايداع صورة الحكم الابتدائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت التقرير صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم ببطلان الطعن. وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي في أسبابه، وأصبح الحكم الأخير بمقتضى هذه الإحالة وكأنه جزء من الحكم المطعون فيه مكمل له فقد كان يتعين على الطاعن أن يودع ملف الطعن وقت التقرير صورة رسمية من الحكم الابتدائي أو صورته المعلنة إن كانت أعلنت، ولا يغني عن ذلك تقديم الطاعن صورة عرفية من الحكم الابتدائي مما يستوجب الحكم ببطلان الطعن0