⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2087 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مستشار الاحالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة
⚖️ حقه فى تكييف الواقعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكييف الذي يراه مطابقاً للقانون، وأن يسبغ عليها الوصف الذي تتحدد به تلك الجريمة في قانون العقوبات، ما دامت تحتمل وصفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم له. ولما كانت الواقعة على الصورة التي أوردها القرار المطعون فيه وما دلت عليه صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول تكون جناية شروع في سرقة، فإن القرار المطعون فيه بإحالة الأوراق إلى المحكمة الجزئية المختصة باعتبار الواقعة جنحة يكون مخطئاً في القانون بما يتعين معه نقضه واعتبار الواقعة جناية شروع في سرقة وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة بهذا الوصف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في ليلة 20/9/1965 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: شرعا في سرقة محتويات مسكن ......... المبينة بالمحضر حالة كون أولهما يحمل سلاحا مخبأ "خنجر" وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما حال ارتكابها. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقرر بتاريخ 5 مارس سنة 1966 حضوريا باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 45 و317/1 و2 و4 و5 من قانون العقوبات وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.