الطعن رقم 2084 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا فاحش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقراض بربا فاحش
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقد القرض بالربا الفاحش لا ينفك عن جريمة الربا لأنها تنشأ منه وتلازمه، فعقود القرض بهذه المثابة تعتبر في جملتها واقعة واحدة ومنها يتكون الفعل الجنائي المعاقب عليه بمقتضى المادة 339/3 من قانون العقوبات فتجري عليها ما يجري على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات ويجوز إذن إثباتها وإثبات الاعتياد عليها بكافة الطرق القانونية دون ما قيد على ذلك من القيود الخاصة بالإثبات في المواد المدنية فلا يلزم من بعد توافر القرائن القوية التي تعزز الإدعاء بأن الدليل الكتابي يتضمن تحايلاً على القانون أو مخالفة للنظام العام حتى يجوز الإثبات بالبينة والقرائن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 25 مارس سنة 1965 بدائرة قسم قصر النيل: اعتادت على إقراض بفائدة تزيد عن الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليه. وطلبت عقابها بالمادة 339/3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 24 يونيه سنة 1965 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة 100ج وتغريمها 100ج بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس وتأييده فيما قضى به من عقوبة الغرامة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.