الطعن رقم 2082 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-2-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تموين
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 43 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1963 للمخاطبين بأحكامه في حالة وجود عجز في عدد الكوبونات المتبقية لديهم بعد التوزيع - الواجب إعادتها إلى رئيس إدارة التموين - أداء قيمة هذا العجز في موعد أقصاه اليوم السابع من الشهر التالي للتوزيع إلى أية خزانة حكومية لحساب وزارة التموين على أساس الفرق بين سعر الكيروسين الحر وسعره بالكوبونات بواقع ثمانية مليمات عن كل كوبون فئة لتر وتسليم إيصال السداد لإدارة التموين المختصة لإرساله إلى مديرية التموين التابع لها لتقوم بدورها بإرساله إلى مراقبة المحاسبة والمراجعة بوزارة التموين. ومفاد ذلك أن أداء المتهم نقداً لقيمة العجز في الكوبونات منسوباً إلى عددها محسوباً بواقع ثمانية مليمات للتر الواحد إذا وقع في الميعاد الذي ضربه القانون يدرأ عنه المسئولية على اعتبار أن ذلك الأداء بديل عن رد الكوبونات المتبقية ذاتها إلى إدارة التموين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة وكاتبها لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، ما دام الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في تلك المحاضر جاء مخالفاً لحقيقة الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع للمتهم. إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا يؤثر في ذلك أن تكون قد أجلت الدعوى من تلقاء نفسه لإعلان بعض الشهود ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. ومن ثم فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوال الشهود المثبتة بالتحقيقات دون سماعهم، ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 من مارس سنة 1964 بدائرة مركز سوهاج: لم يقم برد كوبونات الكيرسين المتبقية لديه عقب التوزيع لمكتب التموين في الميعاد المحدد وطلبت عقابه بالمادتين 56/1-2 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1954 و43 من القرار 504 لسنة 1945. ومحكمة مركز سوهاج الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة ثلاثمائة قرش. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 7 من فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.