الطعن رقم 2081 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-2-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ صلاحية القضاه للحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصوص المواد 313 و314 من قانون المرافعات و247 " فقرة ثانية " من قانون الإجراءات الجنائية، صريحة في عدم صلاحية القاضي وامتناع اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان قد سبق وأصدر الحكم المطعون عليه، فإذا حكم في الطعن - على الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلاً. ولما كان الثابت أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة المرفوعة من المطعون ضده عاد فاشترك في الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف المرفوع منه، فإن هذا الحكم الأخير يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها ويتعين لذلك نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 11/9/1964 بدائرة قسم ثان طنطا:(1) سرقا المبلغ المبين بالمحضر لـ........ حالة كونهما عائدين. (2) تدخلا في وظيفة عمومية بأن ادعيا بأنهما من رجال المباحث على الوجه المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما بالمواد 49 و50 و155 و317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة طنطا الجزئية قضت بتاريخ 30/11/1964 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول بحبسه ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن التهمتين وغيابيا للثاني بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. فعارض المتهم الثاني، وقضي في معارضته في 14/3/1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الثاني هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 30/3/1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.