⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2076 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من واجب المحكمة بنص المادتين 403/2، 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضي بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة في القانون متى كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى ثابتة قبله وتكون فعلاً معاقباً عليه. وهي مكلفة في سبيل ذلك بأن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً, غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة, لأن المحكمة هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل فيها. ولما كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة "سجاير ......" تأسيساً على أن السلعة موضوع الجريمة لم تدرج في جدول المواد المسعرة إلا بمقتضى القرار رقم 691 لسنة 1965 الصادر بعد وقوع الفعل المسند إلى المطعون ضده, وكانت المادة 13 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المرفوعة به الدعوى قد نصت على معاقبة من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم تقيداً منه بالوصف الذي أسبغته النيابة خطأ على الفعل ملتفتاً عن النص القانوني الواجب التطبيق, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز أبو قرقاص: امتنع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المحدد. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9 و14 و15 و20 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 من مارس سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وبشهر ملخص الحكم محررا بحروف كبيرة وتعليقه على واجهة محل المتهم مدة شهر والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 18 أبريل سنة 1966 عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.