الطعن رقم 2075 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-2-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تعد
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ الارتباط الغير قابل للتجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص الشارع في المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ مقصده, فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين. وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت". فإنه قد أطلق حكمها - دون تخصيص شخص الجاني أو صفته - لينال بالعقاب كل من يقترف الفعل المؤثم, يستوي أن يكون من الموظفين العامين أو المكلفين بخدمة عامة أو من الأفراد, إذ العبرة هي بصفة من يقع عليه الفعل دون اعتداد بشخص أو صفة من أتاه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفصل في قيام الارتباط بين الجرائم وإن يكن مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع استنادا إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه, إلا أنه إذا كانت وقائع الدعوى - كما صار إثباتها في الحكم - توجب تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات, فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية في تكييف الارتباط الذي حددت عناصره في الحكم, ويستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في يوم 11/8/1963 بدائرة مركز الفشن محافظة بني سويف: (أولاً) استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هما ...... و...... المفتشين بإدارة شرطة الهيئة العامة للسكك الحديدية حالة كونه يحمل سلاحا وذلك بأن اعتدى عليهما بالضرب بمطواة فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ليحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وهو إثبات واقعة اختلاس مبلغ أربعين مليما من قيمة الأجرة والغرامة التي حصلها من ........... لركوبها القطار بدون تذكرة من محطة تزمنت إلى محطة القضابي وقد بلغ بذلك مقصده. (ثانيا) بصفته موظفا عموميا كمساري بالهيئة العامة للسكك الحديدية اختلس المبلغ المبين بالتهمة الأولى والمسلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل (ثالثا) بصفته موظفا عموميا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على غير الحقيقة بقسيمة التحصيل رقم 73772ع أنه تسلم مبلغ خمسين مليما من ........ وكان قد حصل منها مبلغ تسعين مليما مع علمه بذلك. (رابعا) بصفته موظفا عموميا ارتكب تزويرا في محرر رسمي وكان ذلك بتغيير المحرر بأن كتب في قسيمة التحصيل رقم 73773ت كلمة (ملاطية) فوق كلمة (مغاغة) وعبارة (بدون تذكرة) فوق عبارة (بيدها مخالفات) بقصد طمس معالم الكتابة الأجنبية مع علمه بذلك. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا في 24 من مارس سنة 1966 عملا بالمواد 111/1 و112/2 و118 و137/1-2 و211 و213 و17 و32 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الأولى و(ثانيا) بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد أربعين مليما وتغريمه 500ج والعزل عن باقي التهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.