⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2023 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-20 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ارتباط
⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش او ببطلان التفتيش
⚖️ الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ الارتباط الغير قابل للتجزئة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى التي أثبتها في حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونتها عليها واستغلت بغاء تلك المتهمة وأدارت محلاً لممارسة الدعارة - يتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وأنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقبل إثارة الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي تقتضي تحقيقاً موضوعياً، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يجوز للطاعن إثارة أمر إكراه الشاهد لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة، وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 10 مارس سنة 1963 بدائرة بندر المحلة الكبرى: (الأولى) 1- سهلت للثانية ارتكاب الدعارة و2- عاونت أنثى على ارتكاب الدعارة و3- استغلت بغاء الثانية و4- أدارت محلا لممارسة الدعارة. (والثانية) اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و6/1- 3 و8/1 و9/جـ و10 و15 من القانون 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. ومحكمة بندر المحلة الكبرى قضت بتاريخ 14 فبراير سنة 1965 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأولى وغيابيا للثانية بحبس الأولى سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه عن التهم الأولى والثانية والثالثة وبحبسها سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه عن التهمة الرابعة ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين وإغلاق المنزل مكان الجريمة ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبراءة المتهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم في 16 فبراير سنة 1965. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.