⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2016 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-24 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: موانع العقاب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موانع العقاب
⚖️ مسئولية جنائية - التضامن فى المسئولية
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - قبل علم السلطات بها لا يتوفر به وحده موجب الإعفاء، لأن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناه المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم أول يونيه سنة 1965 بمركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية: المتهم (الأول) حاز وأحرز جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم (الثاني) أحرز جوهراً مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها في القانون. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضوريا بتاريخ 14 مارس سنة 1966 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.