الطعن رقم 2015 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها - القيود التى ترد على حق النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 1، 5/1، 12 من القانون رقم 105 لسنة 1964 أن الموظف في أحد بنوك الائتمان الزراعي والتعاوني يعتبر من موظفي الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني، أما رئيس مجلس إدارة كل من هذه البنوك وهو في الوقت نفسه ممثل المؤسسة فيعتبر من موظفي المؤسسات العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق. والمؤسسات العامة على ما يبين من قوانين إصدارها رقم 32 لسنة 1957 ورقم 60 لسنة 1963 فالقانون رقم 32 لسنة 1966، هي مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام اقتصاديا أو زراعياً أو صناعياً أو مالياً. ومن ثم فإن العاملين فيها يعدون من الموظفين أو المستخدمين العامين. وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه بما نص عليه في القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة من خضوعهم لأحكام القوانين والنظم السارية على موظفي الحكومة. ولا يغير من هذه النظم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة، ذلك بأن خضوع العاملين بالمؤسسات العامة لأحكام تلك اللائحة لا يسلب عنهم صفة الموظف أو المستخدم العام ما دام أنهم يشغلون مناصب تدخل في التنظيم الإداري لمرفق عام يديره أحد أشخاص القانون العام. ولما كان المطعون ضده باعتباره موظفاً بإحدى المؤسسات العامة يعد من الموظفين العامين، وكانت الجنحة المسندة إليه قد وقعت أثناء تأدية وظيفته وبسببها، فإنه يجري في شأنه القيد الذي قيد به المشرع رفع الدعوى الجنائية في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 من أبريل سنة 1965 بدائرة بندر الإسماعيلية: لم يقم بتنفيذ الاشتراطات بمحله الصناعي رغم إعلانه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش والغلق على نفقته بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 28 ديسمبر سنة 1965. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم أمامها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني - قضت حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق المقرر بالقانون بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.