⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1962-10-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن فى الحكم
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ بطلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وإميل جبران وقطب فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 380 من قانون المرافعات على أن "يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم". ومفاد هذا النص على ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن مناط إعلان الطعن بالنقض في الموطن المختار، أن يكون المطعون عليه قد اختار فعلاً ذلك الموطن في إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، وأن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذي رسمه القانون، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق في خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه المعلنة إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن إعلان الطعن قد تم في مكتب محام باعتباره موطناً مختاراً للمطعون عليه، ولم يقدم الطاعن ما يثبت أن الأخير قد عين مكتب المحامى الذي أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً له، فإن إعلانه على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات حصول الطلاق موضوع غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للزوج المطعون عليه الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة للزوجة المطعون عليها الأولى.