⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2011 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-20 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب احكام التزوير
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود أبو الفضل, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع عن الطاعن قد حدد في طلبه الأمر المطلوب إثباته وأشار إلى الدليل على صحته في الشكوى التي طلب ضمها، فإنه لا يكلف مؤونة القيام بإجرائه، بل كان على المحكمة أن تأمر هي بضم الشكوى المنوه عنها وتطلع عليها بنفسها تحقيقاً لدفاعه واستجابة لطلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطلب الذي تقدم به الطاعن - يضم شكوى اعترف فيها آخر بارتكاب التزوير المنسوب إليه الاشتراك فيه - هو من طلبات التحقيق الهامة التي يتعين على المحكمة أن تجيبها قبل الفصل في الدعوى لتعلق الاشتراك في الجريمة بالفعل الأصلي المسند إلى مقارفه، وكان ما قال به الحكم من انتفاء مصلحة الطاعن من ضم الشكوى إنما هو استباق إلى الحكم على أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم تمحصها، مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو اطلعت عليها. وكان لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 15/4/1961 إلى 11/6/1961 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: (أولا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عريضة الدعوى 489 سنة 1961 مدني جزئي الوايلي ودعوى تمكين من عين مؤجرة وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اتفق معه على تزوير بيانات إعلانها إلى المدعى عليه وهي البيانات المختص بتحريرها قلم المحضرين وساعده على ذلك بأن قدم له العريضة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى كاتب الجدول المدني بمحكمة الوايلي الجزئية لعرضه بالجلسات المحددة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة فقرر ذلك. وادعى ......... مدنيا قبل الطاعن أثناء التحقيق، وبجلسة المحاكمة تنازل عن دعواه المدنية. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 14 فبراير سنة 1966 عملا بالمواد 40/2-3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 و32 من القانون ذاته بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وإلزامه مصروفاتها وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.