⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2003 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-20 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود أبو الفضل, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد ما أورده الطاعن في دفاعه أنه ينازع في استطاعة المجني عليه النطق بعد أربع ساعات من إصاباته الجسيمة وأن المدة التي حددها الطبيب الشرعي في تقريره لإمكان المجني عليه من التكلم بتعقل عقب إصابته - والتي وصفها بأنها فترة قصيرة - كانت قد انقضت قبل وصول رئيس النقطة وشيخ الخفراء. لما كان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى أن المجني عليه قد تكلم وقت وصول رئيس النقطة وشيخ الخفراء وأنه أفضى إليهما باسمي الجانيين واعتمد في تكوين عقيدته على أقوال هذين الشاهدين بغير أن يعني بالرد على دفاع الطاعن الجوهري أو يعمل على تحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن. ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه - ولا يرفع هذا العوار أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 31 من أغسطس سنة 1963 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: (أولا) المتهم الأول:(أ) قتل ....... عمدا بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ب) أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخنا (بندقية لي أنفيلد).(ج) أحرز ذخيرة "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بإحراز السلاح (ثانيا) المتهم الثاني:- ضرب المجني عليه سالف الذكر بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 234/1 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2 (أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق به بالنسبة للأول والمادة 242/1 من قانون العقوبات الثاني، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 5 فبراير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام مع إضافة المادة 30 من قانون العقوبات وتطبيق المادة 32/2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة مدة خمس عشر سنة ومصادرة السلاح المضبوط عن التهم الثلاث المسندة إليه وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل مدة شهر. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.