⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1996 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-4-4 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ دخان
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الحكم بالتعويض المدني لا يرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة، إذ يصح الحكم به ولو قضي بالبراءة، إلا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضي بالتعويض على المتهم أو على المسئول عنه لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً على ثبوت حصول الواقعة وصحة إسنادها إلى صاحبها. ولما كان مؤدى ما قضى به الحكم المطعون فيه من تبرئة المتهم تأسيساً على بطلان محضر الضبط لحصوله قبل الطلب أنه استبعد الدليل المستمد من ذلك الإجراء والذي لا يوجد في الدعوى دليل سواه، فإن الواقعة التي بني عليها طلب التعويض تكون قد فقدت دليل إسنادها إلى المتهم، فلا تملك المحكمة القضاء بالتعويض عنها لطالبته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الدخان المضبوط هو من الأدخنة العادية التي لا تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إلا إذا كون خلطها غشاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل دليل الغش - بفرض وقوعه - حين أبطل محضر الضبط المثبت له، فإن القضاء بالمصادرة سواء بصفتها تدبيراً وقائياً أو بصفتها تعويضاً مدنياً يكون ممتنعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 من ديسمبر سنة 1960 بدائرة مركز طلخا: أحرز دخانا "معسلا" مغشوشا. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و6/1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1750ج على سبيل التعويض. ومحكمة طلخا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 19 من فبراير سنة 1962 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ممن أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحقوق المدنية مصاريف دعواها المدنية. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة ومصلحة الجمارك. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 17 يونيه سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض في 26 يوليه سنة 1962. وبتاريخ 20 من أبريل سنة 1964 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضده المصروفات. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت في الدعوى من جديد بتاريخ 15 من فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بصفته المصاريف. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.