الطعن رقم 1988 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-3-7
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ القانون الاصلح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه: " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره, لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه. ولما كان التأثيم في جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الرغيف, وكانت القرارات التموينية التي تحدد تلك الأوزان إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة منتجي الخبز في شيء ولا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التي تمليها تلك الظروف في غير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة. من ثم فإن تغاير أوزان الخبز على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد وزن الرغيف وتأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر, ويكون المرجع في تحديد وزن الرغيف إلى القرار الساري وقت إنتاجه ناقصاً دون أن يدفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات بإنقاص وزنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضوئل مقدار النقص فيه، ولا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إجابة طلب التأجيل للاستعداد أو عدم إجابته من إطلاقات محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد عليه صراحة في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز بركة السبع محافظة المنوفية: بصفته صاحب مخبز أنتج خبزاً طرياً يقل وزنه عن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و24 و38/3 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 19 لسنة 1959 والمواد56 و57 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة بركة السبع الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 فبراير سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة 20ج لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت بتاريخ 21 مارس سنة 1966 حضوريا وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.