⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1986 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-14 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء نصوص المادتين 2، 4 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية أن الأصل أن قانون التأمينات الاجتماعية إنما يسري بوجه عام على جميع العاملين في الدولة على مختلف فئاتهم عدا من استثني منهم وعددهم القانون على سبيل الحصر، ومن هؤلاء ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم - ممن لا يندرجون في عداد العاملين طبقاً لأحكام قانون العمل - وأصحاب الحرف والمشتغلين في منازلهم لحساب صاحب العمل وأصحاب الأعمال أنفسهم. وقد تطلب القانون لخضوع هذه الفئات لقانون التأمينات الاجتماعية صدور قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة بسريان أحكام القانون عليهم. وعدم صدور قرار رئيس الجمهورية وإن حال بين هذه الفئات وبين الانتفاع بمزايا القانون - لأنهم لا يعتبرون عمالاً في مجال تطبيق قانون العمل - إلا أنه لا يرفع عن كاهلهم - بوصف كونهم أصحاب عمل - واجباً ألزمهم القانون به وهو الاشتراك في الهيئة عن العمال الذين يستخدمونهم ويؤدون لهم أجراً ويخضعون لسلطتهم وإشرافهم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على أساس أن قراراً لم يصدر بسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على ذوي المهن الحرة "ومنهم المطعون ضده" فإنه يكون قد خلط بين انتفاع المطعون ضده بمزايا القانون - وهو لا يتأتى إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية - وبين الواجب الذي ألزمه القانون به (بصفته رب عمل) وهو اشتراكه في الهيئة لصالح من يستخدمهم من عمال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم قد ارتكبتا لغرض واحد وكانت كل منهما مرتبطة بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة وفصلت المحكمة فيهما بحكم واحد، فإن الطعن في هذا الحكم - وإن اقتصر على إحدى الجريمتين - يتناول حتماً ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانية حتى يمكن إنزال حكم القانون في هذه الحالة بتوقيع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد، ولا يحول دون ذلك أن تكون إحدى هاتين الجريمتين مخالفة، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، أما إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة فإنها يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن جريمة الجنحة معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5/5/1965 بدائرة مركز منوف: (أولا) بصفته رب عمل لم يشترك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العامل الموضح اسمه بالمحضر. (ثانيا) بصفته سالف الذكر لم يعد في محل العمل السجلات والدفاتر المقررة. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و4 و126 و130 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة منوف الجزئية قضت حضوريا في أول ديسمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100ق عن كل تهمة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 14/3/1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.