الطعن رقم 1980 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-2-13
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ قرائن
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاعتداء بالبلطة لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنها قطعية بل يصح ما انتهى إليه الحكم أن تكون رضية تأويلاً لإمكان حصولها من الجزء غير الحاد منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا جناح على الحكم إذا ما استند إلى إستعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الإستعراف دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل إن لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق دون تقيد في هذا التصوير بدليل معين.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يعيب الحكم تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها، ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه، وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا يلزم أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لا جدوى مما يثيره الطاعنان من نعي على الحكم بدعوى أن الوقائع التي أوردها تؤدي إلى ثبوت جناية الخطف بالإكراه دون جناية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما مقررة في القانون لجناية خطف أنثى بالإكراه المعاقب عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لا يقبل إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 25 ديسمبر سنة 1962 بدائرة مركز أولاد طوق شرق محافظة سوهاج: (أولا) المتهمين الأربعة: (أ) قتلوا عمدا ......... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أدوات قاتله (بلط وعصي) ودخلوا إلى منزلها عن طريق أحد المنازل المجاورة وانهالوا عليها ضربا قاصدين من ذلك قتلها وظلوا كذلك حتى زهقت روحها (ب) أخفوا جثة المجني عليها سالفة الذكر بدون إخطار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها (ثانيا) المتهم الأول (الطاعن الأول): ضرب ........... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما (ثالثا) المتهم الثاني (الطاعن الثاني): ضرب ....... فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و239 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 5 فبراير سنة 1966 عملاً بالمواد 230 و231 و239 و242/1 و2 و32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين عما أسند إليهما وبراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.