الطعن رقم 1977 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-2-13
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب تفسير نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال - على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 29 مايو سنة 1965 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للوصف والقيد الواردين بقرار الإحالة. فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت بتاريخ 13 مارس سنة 1966 غيابيا بالنسبة إلى المطعون ضده وحضوريا بالنسبة إلى المتهم الآخر عملا بالمواد 1و2 و34 /أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالنسبة إلى الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبراءة المتهم الآخر مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.