⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1972 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فيما استلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده وفيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعى باختلاسه لنصاب الإثبات بها، إلا أنه وقد عول بصفة أساسية في قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى إطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة، وكانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود، فإن ذلك الخطأ القانوني الذي جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذي أثر، طالما أنه قد أحاط بالدعوى وأدلتها وخلص في تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة في الدعوى يحيطها الشك ولا تكفي لإحالة المطعون ضده للمحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه في الفترة من 5 إلى 25 ديسمبر سنة 1964 بدائرة مركز البلينا محافظة سوهاج: بصفته موظفاً عمومياً من مأموري التحصيل (أمين نقل البضائع بمحطة السكة الحديد) اختلس مبلغ 240ج من أجور الشحن التي قام بتحصيلها من بعض العملاء والتي كانت قد سلمت إليه بهذه الصفة. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة سوهاج الابتدائية إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و112/1-2 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 26/2/1966 حضورياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.