⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1967 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-31 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء النقض أن القرارات التي يصدرها وزير التموين لبيان وزن الرغيف في كل محافظة ويحدد فيها النسبة التي يجوز التسامح فيها بسبب الجفاف - طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 - لا تخرج عن كونها أوامر لموظفي التموين لتنظيم العمل بينهم ولكي يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة. فهي لا تقيد القاضي في تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى بحيث إنه ما اطمأن إلى وقوع المخالفة وقع عقوبتها. واستناد الحكم بالبراءة على مجرد القول بأن القرار الوزاري رسم طريقة معينة للإثبات لم تتبع يكون مخالفاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22/1/1965 بدائرة بندر بنها: أنتج خبزا أقل من الوزن المقرر. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة بنها الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 12/10/1965 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه 100ج وكفالة ثلاثة جنيهات مع شهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها والمصادرة. فعارض, وقضي في معارضته في 14/12/1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 5/2/1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.