⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1962-3-31 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية
⚖️ اقدمية - تحديد الاقدمية عند الاعادة للخدمة
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة وحضور أحمد زكى كامل ومحمد زعفرامى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى وفرج يوسف واحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطالب قد قصد من طلب تحديد أقدميته و أحقيته فى درجة مستشار و مرتبها ، إعمال آثار حكم سابق صادر لمصلحته من الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالإعتراض على تنفيذه على النحو الذى أرادته وزارة العدل إذ أوقفت أثره عند حد ترقيته إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها فإن هذا الطلب يدخل فى إختصاص هذه الهيئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الصادر من الهيئة العامة بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، قد إستند إلى أنه قد توافرت لديه الأهلية التى كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه ، فإن مؤدى ذلك ليس إعتباره فى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها فحسب ، و إنما إنسحاب أثر إلغاء ذلك القرار إلى القرارات اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه فى الأقدمية ، و لو لم يطلب إلغاءها طالما أنه لم يطرأ على أهليته ما يحول دون ترقيته ، و إذن فإذا كانت أهلية الطالب باقية على أصلها و رقته الوزارة إلى درجة رئيس محكمة قبل صدور الحكم سالف الذكر لمصلحته مما يؤكد أهليته للترقية و كان الطالب لا يستفيد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فى ذلك الحكم ، فإن حقه فى متابعة زملائه يبقى قائماً بما يوجب اللحاق بهم عند ترقيتهم إلى درجة مستشار و ذلك كأثر من آثار الحكم الصادر لمصلحته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى بلغ الطالب المعاش فإن مصلحته تحديد أقدميته و أحقيته فى الترقية إلى درجة مستشار تكون قاصرة على الحكم بأحقيته لمرتب هذه الدرجة من تاريخ إستحقاقه للترقية إليها و هو ما ينبغى الحكم له به .