⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1965 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. ولما كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرهبان يخضعون لنظام خاص يعتبرون بموجبه أعضاء في جمعية ويعملون بدون أجر خلاف النفقة الضرورية، فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التي هي قوام عقد العمل وأحد خصائصه، وكذلك المقابلة بين الخدمات التي تؤدى إلى الراهبة والتي تتمثل في المأكل والملبس والمسكن وبين تكليفها أداء عمل التدريس بالمدرسة للفصل فيما إذا كانت تلك الخدمات تعد أجراً مقابل هذا العمل أو أن الخدمات المشار إليها إنما تكفل للراهبة العيش بحكم انخراطها في سلك الرهبنة واعتصامها بالأديرة بعد ترهبها وسواء أدت ما يناط بها من أعمال التدريس أو لم تؤدها فلا تخضع العلاقة التي بينها وبين المدرسة في هذه الحالة الأخيرة لأحكام قانون عقد العمل الفردي. أما وأن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة على توافر عنصري التبعية والأجر كما هو معرف به في قانون عقد العمل باعتباره من عقود المعاوضة ولم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن بالرد الكافي، فإنه يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 15 مارس سنة 1964 بدائرة قسم حلوان: (أولاً) لم تحرر عقود عمل من نسختين. (ثانياً) لم تنشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يتضمن البيانات المقررة. وطلبت عقابها بالمواد 42 و43 و69 و215 و221 و235 من القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضورياً بتاريخ أول نوفمبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 200 قرش عن كل تهمة عن كل عامل (9 مدرسات). فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضورياً بتاريخ 29 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.