⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1952 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-9 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الحادث بعزل أو نحوه. واستمرار الجاني في مباشرة أعمال وظيفته بالفعل من بعد انتهاء عقد عمله لا يدرجه في عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم يثبت أنه كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف، إذ لا يكفي أن يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الأعمال العامة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 أغسطس سنة 1965 بدائرة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية: بصفته مستخدماً عمومياً خفيرا بالجمعية التعاونية الزراعية بشبين الكوم استولى بغير حق على مال للجمعية سالفة الذكر هو كمية المبيدات الحشرية المبينة بالمحضر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 111/6 و113/1 مكرر و118 و119 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 8 مارس سنة 1966 عملاً بالمادة 317/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.