⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1949 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-9 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اشتراك
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ استعمال المحررات المزورة
⚖️ الاشتراك فى جريمة التزوير
⚖️ تسبيب احكام التزوير
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومي من أول الأمر، فقد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات، إذ العبرة بما يؤول إليه لا بما كان عليه. ولا محل بعد ذلك للتحدي بعدم صلاحية صورة الحكم المعلنة كأداة للتنفيذ لأن صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة تنفيذ جبري. ولما كانت علة استلزام إعلان السند التنفيذي للمحكوم عليه هي إحاطته علماً به ليتسنى له من بعد مراقبة استيفائه شروط التنفيذ الجبري وما هو مطلوب منه حتى يتفسح له المجال لأدائه اختيارا فيتحاشى عنت التنفيذ الجبري أو يبادر بالاعتراض عليه بالوسائل التي شرعها القانون له، فإنه يلزم عن ذلك أن تكون الصورة المعلنة مطابقة لأصلها من بيانات أعدت لإثباتها وأي عبث متعمد فيها تتوافر به جريمة التزوير في المحرر الرسمي لما ينبني عليه من احتمال مبادرة المدين بوفاء ما لم يحكم عليه به بناء على هذا البيان المزور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يجعل القانون الجنائي لإثبات التزوير طريقاً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاشتراك في ارتكاب جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ويكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم في جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت مدوناته تغني عن ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن إثبات وقوع التزوير من المتهم - فاعلاً كان أو شريكاً - يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون بدليل معين وهو يحكم بما اطمأن إليه من أي عنصر من عناصر الدعوى وظروفها المعروضة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يقبل من المتهم النعي على الحكم عدم رده على دفاع لم يطرحه هو أمام محكمة الموضوع أو يتمسك لديها بضرورة تحقيقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في الفترة من 2 يوليه سنة 1963 إلى 10 يوليه سنة 1963 بناحية قسم أول طنطا محافظة الغربية: (الأول) ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو الصورة التنفيذية من الحكم في القضية رقم 1063 سنة 1962 مدني بندر طنطا والمعلنة إلى ....... وكان ذلك بزيادة كلمات بأن أضاف على غير الحقيقة إلى منطوق الحكم عبارة "ومع تسليمه المنقولات". (الثاني) 1- اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير المحرر سالف الذكر بأن اتفق معه على تزويره وساعده بتقديم الصورة التنفيذية للحكم إليه وكلفه بنسخها مع إضافة عبارة (مع تسليمه المنقولات) إلى منطوق الحكم فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بان قدمه إلى قلم محضري محكمة بندر طنطا لإعلانه مع علمه بتزويره. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2-3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 27 فبراير سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.