الطعن رقم 1946 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-1-9
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة، فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتحكم فيه، ولو كان قد تخلف عن الحضور في جلسات أخرى، ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت بذلك ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي ادانته غيابياً، بعكس المعارض الذي يحضر الجلسة الأولى ثم يتخلف بعد ذلك، فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في ليلة 28 فبراير سنة 1963 بالظاهر: شرعا في سرقة الساعة والحلية المبينتين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكتين ل........ ليلاً وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو يقظة المجني عليها. وطلبت عقابهما بالمواد 45 و47 و317/4 - 5 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فأستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 2 من فبراير سنة 1964 حضوريا للأول وغيابياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض المحكوم عليه الثاني (الطاعن) في هذا الحكم, وقضي في معارضته بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.