⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1918 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-23 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ ارتباط
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب احكام التزوير
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ الارتباط الغير قابل للتجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حنفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نص المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن كل تزوير أو استعمال يقع في محررات الجمعيات التعاونية أياً كانت، عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات. ومن ثم فالجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث الحكم عن ركن الضرر صراحة واستقلالا، بل يكفي أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عباراته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعن فيما أثاره في طعنه بشأن تعدد التهم التي أسندها إليه الحكم، ذلك بأنه أعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية الاستيلاء على مال الدولة، والتي لا مطعن للطاعن عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم قد عامل المتهم - بجناية الاستيلاء على مال للدولة - بالرأفة، وقضى عليه بالحبس ولم يؤقت مدة العزل المقضي بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات، فإنه يتعين على محكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن تعمل نص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتنقض الحكم لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصححه بتوقيت مدة العزل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/1/1964 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة: (أولا) بصفته موظفاً عموميا بالقوات الجوية استولى بغير حق على مال هو مبلغ عشرة جنيهات وسبعمائة وخمسة عشر مليما المملوكة للجمعية التعاونية الاستهلاكية قيمة الفرق بين ثمن البضائع التي حصل عليها والثمن المقرر دفعه لها. (ثانيا) أرتكب تزويرا مادياً في محررات رسمية هي البونات الخمس المبينة بالمحضر الخاصة باستلام سلع من الجمعية التعاونية الاستهلاكية وكان ذلك بطريق المحو والإضافة بأن قام بمحو بياناتها الصحيحة وأثبت بدلا منها بيانات مزورة بقيمة تقل عن القيمة الحقيقية للسلع المبينة. (ثالثا) أستعمل المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بان قدمها إلى خزينة الجمعية التعاونية الاستهلاكية ودفع الثمن المزور الوارد بها. (رابعا) توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على البضائع المبينة القيمة بالمحضر والمملوكة للجمعية التعاونية الاستهلاكية وذلك باستعماله طرقا احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود سند مخالصة مزور بان أجرى تعديلات في الأثمان الثابتة بالتعريفات سالفة الذكر وأثبت بها أثمانا تقل عن القيمة المزورة ثم قدم البونات بعد ختمها مما يفيد سداد كامل الثمن إلى قسم التسليم وتوصل بهذه الطريقة من الاحتيال من الاستيلاء على البضائع دون دفع الثمن الخاص بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و113 و118 و119 و211 و214 و214 مكرر و336/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 23/12/1965 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسمائة جنيه وبرد مبلغ 10ج و715م (عشر جنيهات وسبعمائة وخمسة عشر مليما) مع عزله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.