⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1903 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-21 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ تسبيب احكامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع، ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة في ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل التوكيد، بل إنها تقوم ولو كان قد أسنده إليه على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع, ولها الأخذ بها في أية مرحلة ولو كانت مخالفة ما شهد به أمامها دون أن تلتزم ببيان السبب, وفي أخذها بأقوال شاهد ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وفي سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهد أدلى بشهادته أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر من شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الدقي الجزئية ضد الطاعن يتهمان إياه بأنه في يوم 4 مايو سنة 1963 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة. أبلغ شرطة الدقي ضدهما كذبا مع سوء القصد بأنهما وآخرين سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر رقم 2584 سنة 1963 جنح الدقي. وطلبا عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لكل منهما مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 27 فبراير سنة 1964 عملا بالمواد 302 و303 و305 و32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 100ج وإلزامه أن يدفع لكل من المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.