الطعن رقم 1902 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-2-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعارة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها (فتح وإدارة منزلها للدعارة, وتحريضها واستغلال فجور وبغاء امرأة أخرى) واستظهر ركن العادة بالنسبة إلى الجريمة الأولى مما استخلصه من شهادة الشهود وما دلت عليه التحريات وما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها ومن ضبط المتهمة الثانية فيه, فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من دعوى فساده في الاستدلال على توافر ركن الاعتياد يكون غير سديد. ولا ينال من سلامة تدليل الحكم على توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية لابتناء حكم البراءة على سبب قانوني متصل بحالة هذه المتهمة وهو عدم ثبوت اعتيادها هي على ارتكاب الجريمة المسندة إليها (الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة) دون أن ينفي واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة وهي ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة إليها مقابل ما تقاضته من أجر وهي الواقعة التي استند إليها الحكم - ضمن ما استند - على التدليل على توافر ركن العادة لدى الطاعنة, ولم يكن حكم البراءة بمؤثر في عقيدتها في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من مراجعة محاضر الجلسات أن الدفاع عن الطاعن وإن تمسك بطلب مناقشة شاهد الإثبات أمام محكمة أول درجة وصمم عليه أمام محكمة ثاني درجة إلا أنه استحال تحقيق هذا الطلب بسبب عدم الاستدلال على الشاهد, وكانت الطاعنة لا تدعي أن له محل إقامة معروف يمكن الاستدلال فيه عليه, فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 23 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة قسم الأربعين: المتهمة الأولى: (أولا) فتحت وادارت منزلها للدعارة والفجور (ثانيا) حرضت وساعدت واستغلت فجور وبغاء امرأة أخرى. المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الفجور والدعارة بأن وجدت في مكان مهيأ لارتكاب البغاء ومعها شخص تمارس البغاء معه نظير أجر - وطلبت عقابهما بالمواد 1/أ و2 و8/جـ و10 و13 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الأربعين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام والمواد 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 و32 من قانون العقوبات (أولا) بالنسبة إلى التهمتين المسندتين إلى المتهمة الأولى بحبسها سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمها مائتي جنيه وغلق مسكنها ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة به ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة سنتين في المكان الذي يعده لذلك وزير الداخلية (ثانيا) بحبس المتهمة الثانية سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنفت المتهمتان هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 5 فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) بالنسبة إلى المتهمة الأولى (الطاعنة) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف (ثانيا) بالنسبة إلى المتهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.