⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1899 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-7 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرائب
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون رقم 14 لسنة 1939 في المادة 85 مكرراً إلزام المتهم بتعويض لا يقل عن 25% ولا يجاوز ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نسب التعويض المقضي به على الطاعن إلى مبلغ الضريبة المفروضة عليه في السنة المالية موضوع الربط دون أن يحدد المبالغ المنسوب إلى الطاعن الاحتيال بإخفائها، وكان هذا الجزاء النسبي المشار إليه في المادة سالفة الذكر إنما ينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المقرر، وهو الجزء الذي كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول للقانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يوجب قانون الإجراءات الجنائية بنص المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها وهي استعمال طرق احتيالية بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة، فلم يبين وجه اختلاف الرسوم المدفوعة من الطاعن للجمارك عن الوارد بإقراراته وشواهد هذا الاختلاف وأدلته على ثبوت الاحتيال في جانب الطاعن، ولا حاصل الشهادة الصادرة من مصلحة الجمارك بشأن نشاطه داخل الجمرك، وكيف أختلف ما ورد بها عما إدعاه في الإقرار المقدم منه لمصلحة الضرائب، ولا وجه قصور هذه الشهادة عن شمول نشاطه كله ومرجع هذا القصور، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تلزم بإجراء تحقيق في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق، إلا أن هذا الأصل مقيد بما يجب عليها من مراعاة حقوق الدفاع طبقاً لما فرضته المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الثابت من مراجعة الأوراق أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مذكرته التي قدمها إلى المحكمة الاستئنافية بدفاعه المبين في وجه الطعن من أنه لم يخف عن مصلحة الضرائب أن له مخزناً بالجمرك، بل قدم لها عقد إيجار اطلع عليه مأمور الضرائب، كما تمسك في مذكرته الختامية التي قدمها بالجلسة التي صدر فيها الحكم بضرورة ضم الملف الفردي لتحقيق دفاعه، وقد أجلت المحكمة الدعوى مراراً لضمه، غير أنها قضت في الدعوى دون تنفيذ ذلك. ولما كان هذا الدفاع جوهرياً لتعلقه بالواقعة، وكونه - إذا صح - منتجاً فيها، فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وهي لم تفعل، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 يناير سنة 1951 بدائرة قسم الأزبكية: استعمل طرقا احتيالية للتهرب من الضريبة المستحقة عن سنة 1949. وطلبت عقابه بالمواد 43 و 48 و49 و85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والأمرين العسكريين 361 و362 والمادة 1/1 من المرسوم بقانون 105 لسنة 1945. ومحكمة الضرائب الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 3 مارس سنة 1952 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 قرش مع زيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم وأمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بسقوط الدعوى بمضي المدة ثم قضت للمتهم المذكور حضوريا بتاريخ 29 يناير سنة 1966 (أولا) بقبول الاستئناف شكلا (ثانيا) برفض الدفع بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم (ثالثا) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بزيادة ما لم يدفع من الضريبة عن سنة 1949 وهو مبلغ 214ج و135م بما مقداره 25% منه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.