الطعن رقم 1890 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1967-1-2
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم برد المبلغ المختلس - على اعتبار أنه عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً للجريمة التي دين الطاعن بارتكابها - يقتضي من الحكم تحديده. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بسكوته عن بيان مقدار المبلغ الذي قضي برده يكون قد جهل إحدى العقوبات التي أوقعها مما يقتضي نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 8 ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز أطسا محافظة الفيوم: بصفتهما مستخدمين عموميين "محصل ومفتش بشركة النيل العامة للنقل" اختلسا المبالغ المبينة بالتحقيقات والمملوكة للدولة والمسلمة إليهما بسب تأدية وظيفتهما حالة كونهما من المكلفين بالتحصيل. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 18 مايو سنة 1966 عملاً بالمواد 111 و112/1، 2 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات والرد والعزل من وظيفته وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.