الطعن رقم 6 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1962-10-17
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات المستأجر - القيمة الايجارية للأرض الزراعية
⚖️ قسمة الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وإميل جبران بولس، وقطب عبد الحميد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف على أن يجرى فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة المشروطة فيه "على أساس متوسط غلة الوقف في خمس السنوات الأخيرة العادية" إنما أراد به الشارع وضع معيار مرن وحد متحرك تقاس به غلة الوقف ويلتزمه قاضي الدعوى عند فرز حصة الخيرات والمرتبات هو متوسط الغلة في خمس السنوات الأخيرة العادية - سابقة كانت على صدور القانون أو لاحقة لا خصوص السنوات السابقة وهي السنوات من 1935 إلى 1939، وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي قد حدد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية ونص في المادة 33 منه على أنه "لا يجوز أن تزيد أجرة الأراضي الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها" وهو نص آمر دعت إليه اعتبارات من المصلحة العامة وقد استمر قائماً يحكم علاقة مستأجري الأراضي الزراعية بمالكيها حتى الآن بحيث أصبحت القيمة الإيجارية - محددة على مقتضاه - هي القيمة الإيجارية العادية للأراضي الزراعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى فرز حصة المرتبات المشروطة للطاعنات على أساس القيمة الإيجارية حسبما هي مقدرة بقانون الإصلاح الزراعي لا على أساس متوسط الغلة في السنوات من 1935 إلى 1939 حسبما هي مقدرة في قانون الوقف - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.