الطعن رقم 1886 لسنة 36 قضائية
النقض الجنائي
1966-12-19
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يوجه الطعن بطريق النقض إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للطاعن أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من محاضر الجلسات - قد صدر من هيئة لم يشترك فيها القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي، وقد اقتصر على القضاء بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها، ولم يركن في أسبابه إلى الإجراءات السابقة على صدوره التي اشترك فيها قاضي محكمة أول درجة بحضوره إحدى جلسات المحاكمة الاستئنافية التي سمع فيها شاهد الإثبات، وكان وجه الطعن لا يتجه إلى الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/8/1964 بدائرة مركز أبنوب: عرض للبيع للجمهور شايا مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والقرار 522 لسنة 1955. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت حضوريا في 21/3/1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا في 23/9/1965 وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة. فعارض, وقضي في معارضته في 13/10/1966 بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.