⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1879 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-5-16 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ تسبيب احكامها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فصلت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها، ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع. ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في الجلسة ذاتها والتي تمت فيها المرافعة وتلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها. ومن ثم فلا محل للرجوع إلى ما ورد في قانون المرافعات في شأن ختم الحكم وإيداع مسودته موقعاً عليها من الرئيس والقضاة فور النطق به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان الهيئة التي أصدرته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقبل إثارة النعي على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة، ولا تلتزم بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقبل من الطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم ردها على دفاع لم يبده أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية، لأن الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا تلتزم المحكمة ببيان علة اطراحها أقوال شهود النفي لأن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها مفاده أنها تطمئن إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان المدافع عن الطاعن لم يتمسك في ختام مرافعته بطلب سماع الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة طلب لم يصر عليه مقدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إن القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 16 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: (المتهم الأول) 1- أحدث عمدا بالمتهم الثاني ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما 2- أحدث عمداً بكل من ...... و.......... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما و(المتهم الثاني). أحدث عمدا بالمتهم الأول ........ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهما بالمادتين 241/1 و242/1 من قانون العقوبات. وادعى المتهمان الأول والثاني مدنيا كل منهما قبل الآخر بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعت ....... مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنشية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ أول يونيه سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) حبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل لما نسب إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا (ثانيا) تغريم المتهم الثاني 100 قرش (ثالثا) إلزام المتهم الأول دفع مبلغ 51ج إلى المتهم الثاني على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم في هذا الشق بالنفاذ المؤقت. (رابعا) إلزام المتهم الأول دفع مبلغ 51ج إلى ......... على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المؤقت (خامسا) إلزام المتهم الثاني دفع مبلغ 51ج إلى المتهم الأول على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المؤقت. فاستأنفت كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.