⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1876 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-3-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: موانع العقاب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موانع العقاب
⚖️ تزييف
⚖️ مسئولية جنائية - التضامن فى المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 للإعفاء من العقاب صدور الإخبار قبل الشروع في التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن لم تستلزم الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة - المبادرة بالإخبار، إلا أن القانون اشترط - في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار - أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من القبض على غيره من الجناه أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. فموضوع الإخبار في هذه الحالة يجاوز مجرد التعريف بالجناه إلى الإفضاء بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على مرتكبي الجريمة، فإذا كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناه والقبض عليهم من غير ذلك الطريق فلا إعفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الفصل في أمر تسهيل القبض على باقي الجناه هو من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على أسباب تسوغه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 25 فبراير سنة 1962 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: (أولا) المتهمين الأربعة: زيفوا بطريق الاصطناع عملات معدنية من المتداولة قانونا في الجمهورية العربية المتحدة بأن اصطنعوا بطريق الصب قطعا معدنية (خمسين قطعة) من فئة العشرة قروش على غرار العملات الصحيحة (ثانيا) المتهمين الثاني والثالث: روجا قطعا معدنية مزيفة (السالفة الذكر) مع علمهم بتزييفها بأن دفعوا بها إلى التعامل على اعتبار أنها صحيحة (ثالثا) المتهمين الثالث والرابع: حازا بغير مسوغ أدوات وآلات ومعدات مما تستعمل في تقليد العملة المعدنية وتزييفها. وبتاريخ 12 من أبريل سنة 1964 أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 31 يناير سنة 1966 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية عن تهمة الترويج المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث والمادة 204 مكررا من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع والمادة 202/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعاً مع تطبيق المواد 17 و30 و32 من قانون العقوبات: (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة بالحبس مع الشغل سنتين ومصادرة جميع المضبوطات (ثانيا) ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث من تهمة الترويج المسندة إليهما. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.