⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1871 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-12-19 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص مستشار الاحالة
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ امر حفظ
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ حق الطعن فى الاحكام
⚖️ طعن
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الصادرة نهائياً في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالا بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة، أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم - في هذه الحالة - مانعاً من السير في الدعوى، أما عدا ذلك من الأحكام التي تصدر باختصاص المحكمة بنظر الدعوى فلا يجوز الطعن فيها مستقلة بطريق النقض بل يلزم أن يقترن الطعن فيها بالطعن على الحكم الصادر في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام هي طبقاً للقواعد العامة بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها. إذ لا يقبل أن يكون الحكم المتظلم منه هو المناط في جواز هذا التظلم أو عدم جوازه، ولا شأن في ذلك للأسباب التي يكون الحكم قد بني عليها بالمخالفة للوصف المرفوعة به الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقضي المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة - برفع الاستئناف في أمر الحفظ الصادر في مواد الجنايات إلى مستشار الإحالة. ومن ثم فإن الاختصاص بنظر التظلم المرفوع من الطاعنين في أمر الحفظ الصادر من النيابة ضدهما ينعقد لمستشار الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان في الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب يصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل المحضر - وهو المنوط به عملية الإعلان - بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليها بالمحل الذي يوجه الإعلان إليه وعلاقتها بمن يصح قانوناً إعلانها مخاطباً معه فيه، توافرت بذلك جريمة التزوير في المحرر الرسمي وحينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلي، فإذا انعدم القصد الجنائي لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الاشتراك في هذا التزوير في المحرر الرسمي إذ تكتسب صحيفة افتتاح الدعوى صفة رسمية باتخاذ إجراءات الإعلان على يد المحضر المكلف بهذه المأمورية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من قيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن (الطاعن الأول) تقدم بشكواه المؤرخة 11 ديسمبر سنة 1963 إلى النيابة العامة نسب فيها إلى المطعون ضدهما أنهما ارتكبا تزويرا في ورقتين رسميتين هما إعلان الدعوى رقم 636 سنة 1962 كلي القاهرة والإعذار الخاص بها والمؤرخ 20 مارس سنة 1962 وقال في شكواه إن ................ كانت قد باعت عقارا لابنتها الطاعنة الثانية فباعته بدورها إلى الطاعن الأول فرفع المطعون ضده الأول تلك الدعوى ببطلان هذين التصرفين وكان المطعون ضده الأول متزوجا من ............... التي تقيم في الشقة رقم 2 من المنزل رقم 9 شارع سوجار بالزمالك بينما تقيم زوجته الأخرى مع ابنته المطعون ضدها الثانية في الشقة رقم 5 من نفس المنزل وعلى الرغم من أن زوجته كانت قد توفيت في يوم 6 يناير سنة 1962 بالمستشفى فقد وجه إليها إعلان تلك الدعوى في الشقة رقم 5 من ذلك المنزل وهي ليست محل إقامتها فقامت المطعون ضدها الثانية بتسلم الإعلان على أنها تقيم مع المعلن إليها في تلك الشقة ثم أعاد إعذارها في مواجهة الإدارة لامتناع الخادمة عن استلام الإعذار. وادعى الطاعنان مدنيا قبل المطعون ضدهما وطالب كل منهما بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. وبعد أن باشرت نيابة قصر النيل التحقيق قررت في 9 مارس سنة 1965 بحفظ الشكوى إداريا. فاستأنف الطاعنان هذا القرار. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - منعقدة في غرفة المشورة دفع الحاضر مع المستأنفين بعدم اختصاص غرفة المشورة بنظر الاستئناف حيث إن الواقعة جناية ويختص بنظرها مستشار الإحالة, كما دفع الحاضر مع المطعون ضدهما بعدم قبول الاستئناف شكلا لأن القرار هو قرار حفظ ولا يجوز استئنافه, والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 29 يونيه سنة 1965 (أولا) برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا وقبوله باعتبار أن الأمر الصادر أمر بعدم وجود وجه. (وثانيا) برفض الدفع المبدى من المستأنفين بعدم اختصاص الغرفة لكون الواقعة جناية وباختصاصها (وثالثا) تحديد جلسة 5 سبتمبر سنة 1965 لنظر موضوع الاستئناف. وبتاريخ 30 يناير سنة 1966 قضت حضوريا برفض الاستئناف وتأييد قرار النيابة الصادر بحفظ الشكوى إداريا وألزمت المستأنفين المصروفات. فطعن الطاعنان في هذين القرارين بطريق النقض. وبالجلسة دفع الحاضر عن المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن في قرار الغرفة الصادر بتاريخ 29 يونيه سنة 1965 شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني بمقولة إنه كان متعينا الطعن عليه على استقلال من تاريخ صدوره.