⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1863 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موانع العقاب
⚖️ ترويج عملة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مسئولية جنائية - التضامن فى المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات على أنه: "ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة". ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب إعفاءه من العقاب تأسيساً على أنه مكن السلطات من القبض على المتهم الأول في الدعوى, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد هذا الدفاع أو يعرض له رغم أنه يشكل دفاعاً جوهرياً, إذ من شأنه - لو صح - أن يؤثر في مسئوليته ويتغير به وجه الرأي في الدعوى, مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه, أما وهي لم تفعل, فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يومي 10 و12 سبتمبر سنة 1962 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية وقسم الأزبكية محافظة القاهرة: المتهم الأول: (أولا) حاز ثلاث ورقات من أوراق البنكنوت على غرار العملة الصحيحة من فئة الخمسة جنيهات المصرية المأذون بإصدارها قانونا وكان ذلك بقصد ترويجها. (ثانيا) روج ورقة من أوراق البنكنوت المقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة من فئة الخمسة جنيهات المصرية على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والمأذون بإصدارها قانونا بأن قدمها إلى المتهم الثاني كي يدفعها إلى التعامل مع علمه بتقليدها. المتهم الثاني: روج ورقة البنكنوت المقلدة المشار إليها في التهمة الثانية بأن قدمها إلى ....... كي يدفعها إلى التعامل مع علمه بتقليدها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 31 نوفمبر سنة 1966 عملا بالمواد 202/1 - 3 و203 و30 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن) والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول (أولا) ببراءة المتهم الأول مما هو منسوب إليه. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالحبس مع الشغل سنتين. (ثالثا) مصادرة أوراق البنكنوت المقلدة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.