⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1859 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-2-28 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش فى حالة الدلائل الكافية
⚖️ قبض
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش
⚖️ صفة الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من عموم نص الفقرتين الأوليين من المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع وقد خول مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته، لم يشترط لإيقاع هذين الإجراءين ترتيباً معيناً. ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان إجراءات الضبط وفساد دليل الكشف على المخدر المستمد منها - استناداً إلى أن القبض عليها كان تالياً لتفتيش عباءتها - لا يستند إلى أساس صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 20 من أغسطس سنة 1958 بدائرة قسم البستان محافظة الإسماعيلية: حازت وأحرزت مواد مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1966 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند الأول من الجدول المرافق بمعاقبة المتهمة بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمها ألف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.