⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1847 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ قتل عمد
⚖️ تشكيلها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه: "يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره". وقد دل الشارع بذلك على أن التوقيع على الحكم إنما قصد منه استيفاء ورقته شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها في الإثبات وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن اشتركوا في إصداره. أما النص على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده، فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً - فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين فلا يصح أن ينعي على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده في ذلك إلى قاعدة مقررة في القانون بما لا يحتاج إلى إنابة خاصة أو إذن في إجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماع أقوال شهود الإثبات وأن الطاعن لم يطلب بنفسه أو بلسان محاميه سماع شهود آخرين أو اتخاذ إجراء معين من إجراءات التحقيق، وكان الطاعن لم يسلك من جانبه - بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم يدرج مستشار الإحالة أسماءهم في قائمة الشهود - الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185، 186، 187 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم وليس للطاعن من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البحث في توافر نية القتل لدى الجاني وقيام ظرف سبق الإصرار لديه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها ما دام موجب هذه الظروف وتلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما انتهى إليه. وإذ كانت المحكمة قد استخلصت في استدلال سائغ أن الحادث لم يكن وليد إصرار سابق بل وقع فجأة على أثر المشاحنة التي قامت بين المجني عليه والجاني وأن هذا الأخير لم يكن ينوي إزهاق روح المجني عليه، فإنها تكون قد فصلت في مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على بعض أدلة الاتهام، ذلك بأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أن المحكمة أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 15/2/1964 بدائرة مركز دير مواس محافظة المنيا: شرعوا في قتل ................. عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض آلة حادة (سكينا) حملها الأول وتحينوا فرصة جلوس المجني عليه أمام منزله وانقضوا عليه وعمد المتهمان الثاني والثالث إلى إيثاقه بملفحته ثم طعنه المتهم الأول بتلك السكين قاصدين قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وشفاؤه. وبتاريخ 14 نوفمبر سنة 1964 أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 250ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 19 يناير سنة 1966 عملاً بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة قبلهم وألزمت رافعها مصاريفها. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.