⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1846 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وحضور جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, ومحمود العمراوي, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين 111، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته، يستوي في ذلك أن يكون المال أميرياً أو مملوكاً لأحد الأفراد، لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتوافر أركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات متى استولى الموظف العمومي أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن الجاني من العاملين في تلك الجهات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت المادة 118 من قانون العقوبات على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد من 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل..." ولما كان الطاعن قد دين بالجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 112، 113، وكانت المادة 111 من القانون ذاته قد قضت في بندها السادس على أنه يعد في حكم الموظفين أعضاء مجالس إدارة ومديروا ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأيه صفة كانت، فإن الطاعن بوصف كونه خفيراً بأحد فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني يعد في حكم الموظفين العموميين وفق البند السادس من المادة 111 آنفة الذكر، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة العزل قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن أوجه الدفاع الموضوعية لا تستلزم من الحكم رداً صريحاً، بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 8/12/1964 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: (أولاً) المتهم الأول (الطاعن الأول): (1) بوصفه موظفاً عمومياً (سائق بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح) اختلس الأخشاب المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والمسلمة إليه بسب وظيفته لنقلها من مكان إلى آخر تابع للشركة (2) وبصفته المذكورة استولى مع مجهول من أفراد الشركة سالفة الذكر على المواد الموضحة الوصف والقيمة بتقرير لجنة الجرد المرفق بالتحقيقات والمملوكة للشركة (3) أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا (ثانيا) المتهم الثاني (الطاعن الثاني): (1) بوصفه موظفاً عموميا - (خفير بنك التسليف الزراعي والتعاوني بسمالوط) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في اختلاس الأخشاب سالفة الذكر بأن اتفق مع الأول على ارتكاب الجريمة وساعده على الأعمال المسهلة والمتممة لها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) بصفته المذكورة استولى بغير حق على الأخشاب المبينة سالفا (ثالثا) المتهم الثالث: اخفى الأخشاب المبينة سالفاً والمتحصلة من جناية مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً في 31 يناير سنة 1966 عملا بالمواد 111 و112/1 و113/1 و118 و119 و17 من قانون العقوبات و1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالنسبة إلى المتهم الأول و40/2-3 و41 و111 و112/1 و113/1 و118 و119 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه بأن يرد لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح الخمسين عرقا خشبا الباقية وتغريمه مبلغ 500ج وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليه و(ثانيا) بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه مبلغ 500ج مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك عن التهمة الثالثة المسندة إليه و(ثالثاً) ببراءته من التهمة الثانية المسندة إليه - وبالنسبة للمتهم الثاني: بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه بأن يرد لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح الخمسين عرقا خشبا الباقية وتغريمه مبلغ 500ج وذلك عن التهمتين المسندتين إليه - وبالنسبة للمتهم الثالث: ببراءته مما أسند إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.