⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1843 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأميم
⚖️ تأميم الشركة - اثره
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها - القيود التى ترد على حق النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشروعات المؤممة تأميماً كلياً التي كانت تتمتع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم. وتلك قاعدة عامة إلتزمها المشرع المصري في كل ما أجري من تأميم رأى أن يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية. ويتضح الأخذ بهذا المبدأ فيما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 من أن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانوني واستمرار ممارستها لنشاطها مع إخضاعها لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها. ولا شك أن القانون رقم 72 لسنة 1963 الذي أممت بمقتضاه شركة النصر لتعبئة زجاجات "الكوكاكولا" تجمعه مع القانون الأول وحدة الروح والهدف ولهذا أشار إليه صراحة في صدره، وأحكامه لا تتضمن ما يؤدي إلى زوال شخصية المشروع المؤمم نتيجة للتأميم بل الإبقاء على نظامها القانوني السابق من حيث خضوعها للقانون الخاص فيما لا يتعارض مع التأميم. وقد أفصح الشارع عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال مثل تلك الشركات من الموظفين العامين بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي وعمال الشركات المذكورة واعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل. وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 التي حلت محل اللائحة السابقة وأمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة والذي حل محله فيما بعد القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. وكلما رأى الشارع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات حيث أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدموا الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأيه صفة كانت - فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 مايو سنة 1965 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: بصفته مستغلا للحفل المبين بالمحضر سمح بدخول الجمهور إلى الحفل بدون تذاكر مستخرجة وفقا للقانون وطلبت عقابه بالمواد 1 و6 و14 من القانون 221 لسنة 1951. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100ج وأداء باقي الضريبة مع زيادة تساوي ثلاثة أمثالها. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.